responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1430
3599 - [الْبَيْعَةُ]

3600 - مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

3601/ 811 - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».

البيعة: 1
¤ قال الجوهري: «ليس هذا عند أبي مصعب، وفي رواية ابن بكير يقول لنا»، مسند الموطأ صفحة179
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 895 في الجهاد؛ والشيباني، 966 في العتاق؛ والبخاري، 7202 في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 4548 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4557 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4561 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 294، كلهم عن مالك به.
3602/ 812 - مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ [1] عَلَى الْإِسْلاَمِ. فَقُلْنَا: [2] يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ -[1431]- نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ [ص: 71 - ب] نَفْتَرِيهِ [3] بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ.
فَقَالَ [4] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ».
قَالَتْ: فَقُلْنَا: [5] اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا.
هَلُمَّ نُبَايِعُكَ [6] يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ».

البيعة: 2
[1] في نسخة عند الأصل: «نبايعه».
[2] بهامش الأصل في: «عـ: فقلن»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «قلن».
[3] في نسخة عند الأصل: «يفترينه»، وكتب عليها «: معاً».
[4] في ص وق: «قال».
[5] في نسخه عند الأصل: «فقلن».
[6] في نسخة عند الأصل: «نُبَايعْك، وليس بشيء».
£ « .. ولا نأتي ببهتان» أي: بكذب يدهش سامعه لفظاعته، الزرقاني 4: 511
¤ قال الجوهري: «لفظهما سواء غير أن المكي لم يقل: ولا نقتل أولادنا، وقاله ابن وهب، ومعن، وابن بكير ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولم يقله ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير.
وليس هذا الحديث عند أبي مصعب
وقال فيه معن: عن أميمة ابنة رقيقة، عن أمها»، مسند الموطأ صفحة81 - 82
¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 897 في الجهاد؛ والشيباني، 942 في العتاق؛ وابن حنبل، 27053 في م6 ص357 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وابن حبان، 4553 في م10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.
نام کتاب : موطأ مالك - ت الأعظمي نویسنده : مالك بن أنس    جلد : 5  صفحه : 1430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست